عبد الرزاق الصنعاني

445

المصنف

فقالوا : تكفر ، قال معمر : ولم أسمع أحدا ممن قبلنا يراه شيئا ، منهم الحسن ، وقتادة ، قالا : ليس بظهار ( 1 ) . باب [ الرجل ] يظاهر ثم يأبى أن يكفر ( 11600 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : إن قال المظاهر : لا حاجة لي بها ، لم يترك حتى يطلق أو يراجع . باب يظاهر إلى وقت ( 11601 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : بلغني عن عطاء أو إبراهيم أنه كان يقول : إذا ظاهر منها ساعة ، فهو لازم له ، وقاله ابن أبي ليلى ، وقال غيره : إذا ظاهر ساعة فمضت الساعة ، لم يكن شيئا ، وهو قولنا ( 2 ) باب الايلاء ( 11602 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :

--> ( 1 ) في " ص " " بظاهر " خطأ ، وقد روى سعيد عن الحسن قال : إنما الظهار للرجال 3 ، رقم : 1841 . ( 2 ) راجع ما علقناه على حديث الحسن " أنه كان يوقت في الظهار وقتا " في سنن سعيد بن منصور .